الشيخ نجم الدين الطبسي

150

موارد السجن في النصوص والفتاوى

عراك بن مالك قال : أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان « 1 » من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون ، قد اضلّوا قرينين من إبلهم ، فاتهموا الغفاريين ، فاقبلوا بهما إلى النبي ( ص ) وذكروا له أمرهم ، فحبس أحد الغفاريين ، وقال للآخر : اذهب فالتمس ، فلم يكن الّا يسيرا حتى جاء بهما ، فقال النبي ( ص ) لأحد الغفاريين - قال : حسبت أنه قال المحبوس عنده - استغفر لي قال : غفر اللّه لك يا رسول اللّه ، فقال رسول اللّه ولك وقتلك في سبيله ، قال : فقتل يوم اليمامة . » « 2 » 2 - أبو داود : « حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، ثنا أزهر بن عبد اللّه الحرازي : إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتّهموا أناسا من الحاكة ، فاتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان ، فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ ! فقال النعمان : ما شئتم ، ان شئتم ان أضربهم ، فان خرج متاعكم فذاك ، والّا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم ، فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم اللّه وحكم رسوله صلى اللّه عليه وسلم . قال أبو داود : انما ارهبهم بهذا القول ، أي : لا يجب الضرب الّا بعد الاعتراف » « 3 » . آراء المذاهب الأخرى 1 - قال السيد سابق : « أجاز مالك سجن المتهم بالسرقة . » « 4 » 2 - قال في حبس المتهم بالزنا أو السرقة : الماوردي : للأمير أن يعجل حبس المتهوم للكشف والاستبراء . واختلف في مدة حبسه لذلك . فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه . وقال غيره : بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده ، وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب . » 220 . أقول : يشكل دعوى ثبوت الحبس على المتهم بالسرقة من دون بينة ولا اقرار خصوصا فيمن ليس عليه شاهدان ، وقد تقدم الخلاف حتى في الحبس لتهمة القتل .

--> ( 1 ) . جبل بناحية تهامة ، وقيل : جبيل على بريد من مكّة وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول اللّه ( ص ) . . . وقال الواقدي : بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا / معجم البلدان 3 : 453 . ( 2 ) . مصنّف عبد الرزّاق : 10 : 216 ح 18892 ، 18893 . ( 3 ) . سنن أبي داود 4 : 135 ح 4382 - انظر مسند أحمد 5 : 2 - النسائي 8 : 66 - الانصاف 11 : 260 . ( 4 ) . فقه السنّة 14 : 83 .